العيني

79

البناية شرح الهداية

قال : ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار ، إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق في العقد بالشرط ، ثم فواته يوجب التخيير ؛ لأنه ما رضي به دونه ، وهذا يرجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت في الأغراض ، فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات ، وصار كفوات وصف السلامة .